الجمعة، 15 يوليو 2016

ضوابط شرعية قي اللباس والزينة

اللباس والزينة في الإسلام لهما ضوابط عامة:
فليس بصحيح أن المسلم له مطلق الحرية فيما يلبس، بل هناك شروطاً ومواصفات عامة، من خالفها وقع في الحرام وأثقل كاهله بالآثام، ولذا يقال لهؤلاء الشباب ومن ظن ظنهم: إن الإسلام دين شامل يجب أن تستسلموا لأوامره وتجتنبوا نواهيه بعامة، ومن ذلك ما يتعلق باللباس والزينة .
ومن تأمل قوله صلى الله عليه وسلم: (كُلُوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير إسرافٍ ولا مخيلة) رواه احمد وغيره .
علم أن اللباس والزينة ليس المعيار فيهما الذوق فحسب، بل لهما شروط وقيود .
ومن الضوابط الشرعية في مسألة اللباس والزينة بالنسبة للرجال ما يلي :
1)- ألا يكون اللباس والزينة مما يتميز به الكفار .
*جاء عن جبير بن نفير أن عبدالله بن عمرو بن العاص قال: ( رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليَّ ثوبين معصفرين فقال: إن هذان لباس الكفار فلا تلبسهما، قلت: أغسلهما؟ قال: لا: بل أحرقهما) رواه مسلم .
* وجاء عن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم سألوه فقالوا رضي الله عنهم: إن أهل الكتاب يتسرولون ولا يأتزرون، قال صلى الله عليه وسلم: (تسرولوا وائتزروا، وخالفوا أهل الكتاب، قلنا: يا رسول الله: إن أهل الكتاب يتخففون ولا ينتعلون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتخففوا وانتعلوا، وخالفوا أهل الكتاب) رواه احمد وغيره .
* وجاء عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم قالوا لرسول الله: يا رسول الله إن أهل الكتاب يقصون عثانينهم (أي لحاهم) ويوفرون سبالهم (أي شواربهم) فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (قصوا سبالكم ووفروا عثانينكم وخالفوا أهل الكتاب.. الحديث) بعض حديث رواه الإمام احمد في مسنده وحسنه ابن حجر في الفتح .
2)- ألا يكون اللباس لباس شهرة.
قال صلى الله عليه وسلم: (من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة) رواه احمد وابن ماجه .
وثوب الشهرة : هو كل لباس أظهر صاحبه ولفت الأنظار إليه؛ إما لشذوذه أو لإنفراده سواءٌ كان غالياً أو صفيقاً رخيصاً وعاقبة من فعل هذا الفعل أن يلبسه الله ثوباً يوم القيامة يوجب ذلته فكل من رآه في الآخرة احتقره، وكل ذلك عقوبة للفاعل بضد ما أراد في الدنيا .
3)- ألا يكون اللباس يتضمن محذوراً شرعياً .ومن المحاذير في ذلك :
1- أن يحتوي اللباس على صور لذوات الأرواح .
فقد انتشر في الأسواق مؤخراً قمصان عليها صور ملونه لبعض الفرق الغنائية الغربية أو لبعض (نجوم السينماء) –كما يسمونهم-، وباستخدام بعض البرامج من خلال الكمبيوتر صار بعض شبابنا يضع صورته على صدر قميصه!! وكل ذلك محرم، فلا يجوز تعظيم أهل الفسق والفجور، ومن ذلك رفع صورهم، وكذا يحرم وضع صور ذوات الأرواح على الملابس ولو كانت هذه الصور لحيوانات أو أطفال قال فضيلة الشيخ محمد العثيمين: (لا يجوز للإنسان أن يلبس ثياباً فيها صورة حيوان أو إنسان... وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال: (إن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة)) .
2- أن يحتوي اللباس على كلمات تخدش الحياء .
فقد وجد على بعض القمصان التي اعتاد أن يلبسها بعض شبابنا كلمات بذيئة أجنبية من مثل (أنا أمارس الجنس) و (أنا احبك) و (أنا شاذ) ونحوها، ومن لبسها فإنما يُجاهر بفُحشه ، وقد قال صلى الله عليه وسلم: (إن الله لا يحبُ كُلَّ فاحشٍ ومتفحش), وقال صلى الله عليه وسلم: (إن الله يبغض الفاحش البذيء) .
3- أن يحتوي اللباس على شعارات الكُفار أو الفجار .
فإن من الشباب من يلبس القمصان الواسعة وقد ظهر على صدرها وبصورة واضحة رآية دولة كافرة أو رمزاً لأندية العُري والزنا، وأحياناً يُرفعُ الصليب وكل ذلك دليلُ تعظيم للكفار والفجار وهو محرم كما أفتى بذلك العلماء ومنهم فضيلة الشيخ محمد العثيمين رحمه الله وقد قال بأن علة تحريمها أن فيها إعزازٌ للكافر وهذا ينافي كمال الإيمان.
4- أن يُصنع اللباس من الحرير .
فقد ثبت في تحريم لبس الحرير للرجال أحاديث عديدة منها قال صلى الله عليه وسلم (من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة ) رواه الشيخان .
وقال صلى الله عليه وسلم: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس حريراً ولا ذهبا) رواه الإمام احمد .
5- أن يكون اللباس شبيهاً بلباس النساء .
فذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يحرم على الرجل أن يتشبه بالمرأة ومن ذلك في الهيئات واللباس .
فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة) رواه أبو داود وصححه الألباني .
6- أن يكون اللباس ضيقاً يحدد العورة ويجسمها .
قال ابن الحاج في المدخل: (فمن ذلك ما يُلبس من هذه الثياب الضيقة والقصيرة، وهما منهي عنهما ووردت السُنة بضدهما ...) .
7- أن يكون اللباس شفافاً تظهر منه العورة .
فإن الله أمر بستر العورات قال عز وجل: (يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباساً يواري سوءاتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير، ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون) .
وقال صلى الله عليه وسلم لجرهد لما انكشف فخذه: (غط فخِذَك فإنَّ الفخذ من العورة) رواه الإمام أحمد .
وروى الدارقطني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه: (لا تكشف فخذك ولا تنظر فخذ حيًّ ولا ميت) .
4- ألا تكون الزينة محرمة على الرجال :
ومن المحرمات في مجال الزينة ما يلي :
1- حلق اللحية وإطالة الشارب .
فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بخلاف ذلك قال عليه الصلاة والسلام: (حفوا الشوارب واعفوا اللحى) والأصل في الأمر الوجوب كما قرر ذلك العلماء .
2- لبس الساعات أو الخواتم أو النظارات المطلية بالذهب الحقيقي وكذلك السلاسل من الذهب .
فلقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( الذهب والحرير حرامٌ على ذكور أُمتي ) أي لبسهما.
3- لبس الساعات الخاصة بالنساء أو السلاسل .
لقوله صلى الله عليه وسلم: ( لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة ) .
4- التزين بقصات الشعر بحلق بعضه دون بعض .
فما اشتهر بين الشباب باسم قَصة ( كابوريا ) حيث يُحلق جوانب الرأس دون أعلاه، هذه موضة محرمة من وجهين :
أولاً: لأن فيها تشبهاً وتقليداً بهيئة الكافرين .
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( من تشبه بقوم فهو منهم ) .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية وأقل أحوال هذا الحديث تحريم مشابهة الكافرين وإلا فظاهر الحديث كفره .
ثانياً: جاء الحديث بتحريم تقصير أو حلق جوانب من الرأس دون جوانب أُخرى وتُسمى هذه الصورة ( بالقزع )، ومن أدلة تحريمه ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صبياً قد حُلق بعض شعره وتُرك بعضه، فنهاهم عن ذلك، وقال: ( احلقوه كُلّه أو اتركوه كله ) رواه أبو داود .
قال النووي: اجمعوا على كراهيته إذا كان في مواضع متفرقة إلا للمداوة أو نحوها.. ولا فرق بين الرجل والمرأة) .
وقال ابن حجر في الفتح (10/365): وأُختلف في علة النهي فقيل لكونه يشوه الخلقة، وقيل لأنه زي الشيطان، وقيل لأنه زي اليهود..." .
5- التزين بما يغير خلقة الله .

كصباغة الشعر أو وضع دهون بشرة الوجه المبيضة لملامحه أو تركيب العدسات الملونة وقد قال صلى الله عليه وسلم: ( لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن والمغيرات خلق الله ) وفيه الزجر عن كل ما يصدق عليه أنه تغييرٌ لخلق الله .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق